All legislation

مرسوم Decree No. 11 22/09/1952

اعفاء صحفيين من عقوبتي الحبس والغرامة المحكوم عليهم بهما

Type
مرسوم · Decree
Number
11
Date
22/09/1952
Official Gazette
Issue 39, 24/09/1952, p. 481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11 تاريخ 22/09/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي الصحفيون المبينة اسماؤهم ادناه من عقوبتي الحبس والغرامة المحكوم عليهم بهما بموجب الاحكام الصادرة عن محكمة المطبوعات بالتواريخ المدرجة بجانب اسم كل منهم. السادة: الاسم تاريخ الحكم

ايلي مكرزل 7 حزيران سنة 1952 ممتاز الخطيب 2 تموز سنة 1952 محمد بعلبكي 23 تموز سنة 1952 خليل ابو جودة 23 تموز سنة 1952 زهير عسيران 18 حزيران سنة 1952 وليد التويني 18 حزيران سنة 1952 عماد الصلح 18 حزيران سنة 1952 احمد زكي الافيوني 22 تموز سنة 1952

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول سنة 1952 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد شهاب نائب الرئيس وزير وزير الامضاء: ناظم عكاري الامضاء: باسيل طراد