المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك الضباط في فيلق الدرك كما يأتي: عدد ـــــ عقيد 6 مقدم 12 نقيب 17 ملازم اول 20 ملازم 23 ـــــــ المجموع 78
مرسوم Decree No. 9439 16/09/1952
مادة 1: يحدد ملاك الضباط في فيلق الدرك كما يأتي: عدد ـــــ عقيد 6 مقدم 12 نقيب 17 ملازم اول 20 ملازم 23 ـــــــ المجموع 78
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايلول سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: موسى مبارك وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام