المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم 8609 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1952 واستبدلت بالنص التالي: - يناط بقائد قوى الامن الداخلي المرتبط رأسا بالوزير صون النظام وتوطيد الراحة والامن العامين في البلاد والسهر على تنفيذ القوانين والانظمة.