All legislation

مرسوم Decree No. 4 22/09/1952

تعديل المرسوم رقم 8609 تاريخ 12-6-952 المتعلق بتحديد صلاحيات قائد قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4
Date
22/09/1952
Official Gazette
Issue 39, 24/09/1952, p. 834-835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4 تاريخ 22/09/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم 8609 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1952 واستبدلت بالنص التالي: - يناط بقائد قوى الامن الداخلي المرتبط رأسا بالوزير صون النظام وتوطيد الراحة والامن العامين في البلاد والسهر على تنفيذ القوانين والانظمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول سنة 952 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد شهاب نائب الرئيس وزير وزير الامضاء: ناظم عكاري الامضاء: باسيل طراد