المادة 1
مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في الخرطوم تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية السودانية.
مرسوم Decree No. 20594 19/09/1958
مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في الخرطوم تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية السودانية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: الدكتور البير مخيبر