المادة 1
مادة 1: يحدد بدل الاغتراب لموظفي المفوضيتين اللبنانيتين في غانا وبلغراد بمئة بالمئة.
مرسوم Decree No. 20595 19/09/1958
مادة 1: يحدد بدل الاغتراب لموظفي المفوضيتين اللبنانيتين في غانا وبلغراد بمئة بالمئة.
مادة 2: تحدد قيمة تعويض السيارة الشهري لكل من رئيسي بعثتي غانا وبلغراد السياسيتين بثلاثمائة وخمسين ليرة لبنانية
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: الدكتور البير مخيبر