All legislation

مرسوم Decree No. 20595 19/09/1958

تحديد بدل الاغتراب لموظفي المفوضيتين في غانا وبلغراد

Type
مرسوم · Decree
Number
20595
Date
19/09/1958
Official Gazette
Issue 39, 24/09/1958, p. 570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 20595 تاريخ 19/09/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بدل الاغتراب لموظفي المفوضيتين اللبنانيتين في غانا وبلغراد بمئة بالمئة.

المادة 2

مادة 2: تحدد قيمة تعويض السيارة الشهري لكل من رئيسي بعثتي غانا وبلغراد السياسيتين بثلاثمائة وخمسين ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: الدكتور البير مخيبر