All legislation

مرسوم Decree No. 20530 19/09/1958

إنشاء مفوضتين لبنانيتين في أكرا(غانا) وفي بلغراد (يوغوسلافيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
20530
Date
19/09/1958
Official Gazette
Issue 39, 24/09/1958, p. 568-569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 20530 تاريخ 19/09/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في اكرا تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية غانا.

المادة 2

مادة 2: تنشأ مفوضية لبنانية في بلغراد تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية يوغوسلافيا.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: الدكتور البير مخيبر