المادة 1
مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في اكرا تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية غانا.
مرسوم Decree No. 20530 19/09/1958
مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في اكرا تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية غانا.
مادة 2: تنشأ مفوضية لبنانية في بلغراد تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية يوغوسلافيا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: الدكتور البير مخيبر