المادة 1
مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة مالمو (اسوج).
مرسوم Decree No. 20505 18/09/1958
مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة مالمو (اسوج).
مادة 2 : انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة GUTEMBERG في اسوج تشمل صلاحياتها مدينة جوتنبرغ.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: الدكتور البير مخيبر