All legislation

مرسوم Decree No. 4165 16/09/1987

انشاء اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
4165
Date
16/09/1987
Official Gazette
Issue 39, 24/09/1987, p. 812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4165 تاريخ 16/09/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 14063 / 2005 )

انشيء في قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات قضاء زغرتا".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 5542 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 4768 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 13665 / 2004 )

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: زغرتا - اهدن - مجدليا, رشعين, كفردلاقوس, كفرحاتا, ارده, ايعال, عشاش, بنشعي, سرعل, عرجس, كفرزينا, كفرياشيت, بسبعل,فرفو ,كفرصغاب, المرح,قره باش, مزرعة التفاح, داريا - بشنين, راسكيفا, كرمسده, بسلوقيت, عربة قزحيا- وحارة الفوارة ,ايطو ،عينطورين . ويكون مركزه زغرتا

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة الداخلية عرض الموضوع على مجلس الوزراء,

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبدالله الراسي