المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 14063 / 2005 )
انشيء في قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات قضاء زغرتا".
مرسوم Decree No. 4165 16/09/1987
(عدلت بموجب مرسوم 14063 / 2005 )
انشيء في قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات قضاء زغرتا".
(عدلت بموجب مرسوم 5542 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 4768 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 13665 / 2004 )
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: زغرتا - اهدن - مجدليا, رشعين, كفردلاقوس, كفرحاتا, ارده, ايعال, عشاش, بنشعي, سرعل, عرجس, كفرزينا, كفرياشيت, بسبعل,فرفو ,كفرصغاب, المرح,قره باش, مزرعة التفاح, داريا - بشنين, راسكيفا, كرمسده, بسلوقيت, عربة قزحيا- وحارة الفوارة ,ايطو ،عينطورين . ويكون مركزه زغرتا
مادة 3: تتولى وزارة الداخلية عرض الموضوع على مجلس الوزراء,
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبدالله الراسي