All legislation

مرسوم Decree No. 4154 15/09/1987

تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة 3 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14-12-1959 المتضمن تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص , ونقل اعتماد في موازنة اليانصيب الوطني لعام 1987

Type
مرسوم · Decree
Number
4154
Date
15/09/1987
Official Gazette
Issue 39, 24/09/1987, p. 812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4154 تاريخ 15/09/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1364 تاريخ 28/12/1983.

المادة 2

مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمائة من الارباح على الا تزيد على اربعة ملايين ليرة".

المادة 3

مادة 3: ينقل في موازنة اليانصيب الوطني لعام 1987, على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من الفصل الرابع: احتياطي الموازنة. البند 14: احتياطي لنفقات طارئة. الفقرة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 200 2/ ل.ل. (مليونان ومئتي الف ليرة لبنانية). الى الفصل الاول: مديرية اليانصيب الوطني. البند 7: مساهمات ومساعدات . الفقرة 1: نفقات ومساعدات اجتماعية (اسعاف اجتماعي) /000 200 2/ ل.ل. (مليونان ومئتي الف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايلول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم