المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1364 تاريخ 28/12/1983.
مرسوم Decree No. 4154 15/09/1987
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1364 تاريخ 28/12/1983.
مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمائة من الارباح على الا تزيد على اربعة ملايين ليرة".
مادة 3: ينقل في موازنة اليانصيب الوطني لعام 1987, على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من الفصل الرابع: احتياطي الموازنة. البند 14: احتياطي لنفقات طارئة. الفقرة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 200 2/ ل.ل. (مليونان ومئتي الف ليرة لبنانية). الى الفصل الاول: مديرية اليانصيب الوطني. البند 7: مساهمات ومساعدات . الفقرة 1: نفقات ومساعدات اجتماعية (اسعاف اجتماعي) /000 200 2/ ل.ل. (مليونان ومئتي الف ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم