All legislation

قرار Decision No. 2179 01/09/1987

اضافة حيثية الى حيثيات القرار رقم 1957-ب تاريخ 7-8-1987

Type
قرار · Decision
Number
2179
Date
01/09/1987
Official Gazette
Issue 39, 24/09/1987, p. 829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2179 تاريخ 01/09/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى حيثيات القرار رقم 1957 /ب تاريخ 7/8/1987 ما يلي: بناء على قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1987.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول 1987 محافظ مدينة بيروت بالوكالة الامضاء: المهندس جورج سماحه