المادة 1 Cite مادة 1: يضاف الى حيثيات القرار رقم 1957 /ب تاريخ 7/8/1987 ما يلي: بناء على قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1987.