المواد
ينشأ لكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية فرعان جامعيان:
الفرع الاول ومركزه محافظة النبطية.
والفرع الثاني ومركزه محافظة جبل لبنان (قضاء المتن).
واجيز للجامعة اللبنانية بانتظار اعداد الابنية المناسبة في النبطية وتجهيزها, متابعة العمل بصورة مؤقتة في بيروت .
تشمل الدراسة في كل من الفرعين الجامعيين المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم جميع فروع اختصاصات كلية الزراعة بجميع سنواتها وحلقاتها وامتحاناتها وشهاداتها.
الغي نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981 واستعيض عنها بالنص التالي: "يحدد نظام تسيير محطات الابحاث والتجارب العلمية وصلاحيات رئيسها بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية".
تلغى جميع الاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما تلك الواردة في المرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981.
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء بصفته الاساسية ووفقا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 122/77.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 اب 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص