All legislation

مرسوم Decree No. 4167 16/09/1987

تعديل تعويضات اعضاء اللجان الفاحصة

Type
مرسوم · Decree
Number
4167
Date
16/09/1987
Official Gazette
Issue 39, 24/09/1987, p. 819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4167 تاريخ 16/09/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين /4/ اربع ليرات و /12/ اثنتا عشرة ليرة لبنانية نسبة الى نوع المسابقة. - كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات من المسابقات على السجل وجمعها وتدقيقها /150/ مئة وخمسون ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات الشهادة المتوسطة تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين /3/ ثلاث ليرات و /6/ ست ليرات لبنانية نسبة الى نوع المسابقة. - كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات على السجل وجمعها وتدقيقها /100/ مئة ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه ابتداء من دورة 1987 العادية.

بعبدا في 16 ايلول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم