المواد
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين /4/ اربع ليرات و /12/ اثنتا عشرة ليرة لبنانية نسبة الى نوع المسابقة. - كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات من المسابقات على السجل وجمعها وتدقيقها /150/ مئة وخمسون ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات الشهادة المتوسطة تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين /3/ ثلاث ليرات و /6/ ست ليرات لبنانية نسبة الى نوع المسابقة. - كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات على السجل وجمعها وتدقيقها /100/ مئة ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.
مادة 3: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه ابتداء من دورة 1987 العادية.
بعبدا في 16 ايلول 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم