All legislation

مرسوم Decree No. 2661 16/09/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 133 في البابلية - الاسكندرون (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
2661
Date
16/09/1992
Official Gazette
Issue 39, 24/09/1992, p. 896-897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2661 تاريخ 16/09/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 133 في البابلية - الاسكندرون (محافظة لبنان الجنوبي - قضاء صيدا) من الوتد رقم O.T 22 الى الوتد رقم P.F 56 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/09/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول