المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسمان من مجرى الماء الشتوي المحددان بالاحرف (ا- ب - ج- د) و(ه- و- ز- ح), الواقعان, الاول بين العقارين رقم 7 و6 والثاني بين العقارين رقم 8 و68 من منطقة الحريشة العقارية (قضاء الكورة) والمبينان باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسمين المسقطين موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالب الاسقاط.
مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة.
بيروت في 16/09/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير المالية
الامضاء: اسعد دياب