All legislation

مرسوم Decree No. 2662 16/09/1992

اسقاط قسمين من الاملاك العمومية (مجرى ماء) في منطقة الحريشة العقارية (قضاء الكورة) لحساب املاك الدولة الخصوصية

Type
مرسوم · Decree
Number
2662
Date
16/09/1992
Official Gazette
Issue 39, 24/09/1992, p. 897-898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2662 تاريخ 16/09/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسمان من مجرى الماء الشتوي المحددان بالاحرف (ا- ب - ج- د) و(ه- و- ز- ح), الواقعان, الاول بين العقارين رقم 7 و6 والثاني بين العقارين رقم 8 و68 من منطقة الحريشة العقارية (قضاء الكورة) والمبينان باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسمين المسقطين موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالب الاسقاط.

المادة 3

مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة.

بيروت في 16/09/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: اسعد دياب