All legislation

مرسوم Decree No. 2654 11/09/1992

اسقاط فضلة طريق في منطقة البقيعة وضهر ابي ياغي العقارية (قضاء البترون) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية وضم قسم من العقارات رقم 95 و96 و97 من نفس المنطقة الى الاملاك العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
2654
Date
11/09/1992
Official Gazette
Issue 39, 24/09/1992, p. 896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2654 تاريخ 11/09/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- و- ز- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلة طريق في منطقة البقيعة وضهر ابي ياغي العقارية (قضاء البترون).

المادة 2

مادة 2: تضم الى الاملاك العمومية اقسام العقارات رقم 95 و96 و97 من منطقة البقيعة وضهر ابي ياغي العقارية (قضاء البترون) المبينة باللون الاحمر والمحددة بالاحرف (ز- ح- ه- ط- ي- ك- ل- م- ن- ز) على نفس الخريطة المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/09/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: اسعد دياب