المادة 1
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- و- ز- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلة طريق في منطقة البقيعة وضهر ابي ياغي العقارية (قضاء البترون).
مرسوم Decree No. 2654 11/09/1992
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- و- ز- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلة طريق في منطقة البقيعة وضهر ابي ياغي العقارية (قضاء البترون).
مادة 2: تضم الى الاملاك العمومية اقسام العقارات رقم 95 و96 و97 من منطقة البقيعة وضهر ابي ياغي العقارية (قضاء البترون) المبينة باللون الاحمر والمحددة بالاحرف (ز- ح- ه- ط- ي- ك- ل- م- ن- ز) على نفس الخريطة المرفقة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/09/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: اسعد دياب