المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من العقار رقم 171 من منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل) البالغة مساحته /355/م.م (ثلاثماية وخمسة وخمسون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالبي الاسقاط.
مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/09/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير المالية
الامضاء: اسعد دياب