All legislation

مرسوم Decree No. 2664 16/09/1992

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قناة ماء) في منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل) لحساب املاك الدولة الخصوصية

Type
مرسوم · Decree
Number
2664
Date
16/09/1992
Official Gazette
Issue 39, 24/09/1992, p. 899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2664 تاريخ 16/09/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من العقار رقم 171 من منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل) البالغة مساحته /355/م.م (ثلاثماية وخمسة وخمسون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالبي الاسقاط.

المادة 3

مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/09/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: اسعد دياب