All legislation

مرسوم Decree No. 6909 18/09/1946

احداث وظيفة كاتب عدل في رأس بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
6909
Date
18/09/1946
Official Gazette
Issue 39, 25/09/1946, p. 974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6909 تاريخ 18/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في قرية رأس بعلبك (محافظة البقاع: قضاء الهرمل) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية- رأس بعلبك - الفاكهة - القاع - الجديدة- النبي عثمان جمولة - العين - وادي فعرا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء:احمد الحسيني