المادة 1
مادة 1: احدثت في قرية رأس بعلبك (محافظة البقاع: قضاء الهرمل) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية- رأس بعلبك - الفاكهة - القاع - الجديدة- النبي عثمان جمولة - العين - وادي فعرا.
مرسوم Decree No. 6909 18/09/1946
مادة 1: احدثت في قرية رأس بعلبك (محافظة البقاع: قضاء الهرمل) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية- رأس بعلبك - الفاكهة - القاع - الجديدة- النبي عثمان جمولة - العين - وادي فعرا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء:احمد الحسيني