المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 5409 الصادر بتاريخ 16 اذار سنة 1946
مرسوم Decree No. 6941 20/09/1946
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 5409 الصادر بتاريخ 16 اذار سنة 1946
مادة 2: تبقى احكام المادة الثانية من المرسوم رقم3541 تاريخ 12 تموز سنة 1945 مرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: مجيد ارسلان