All legislation

مرسوم Decree No. 6941 20/09/1946

الغاء المرسوم رقم 5409 تاريخ 16-3-1946 المتعلق بتأليف لجنة الصيدلة

Type
مرسوم · Decree
Number
6941
Date
20/09/1946
Official Gazette
Issue 39, 25/09/1946, p. 979-980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6941 تاريخ 20/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 5409 الصادر بتاريخ 16 اذار سنة 1946

المادة 2

مادة 2: تبقى احكام المادة الثانية من المرسوم رقم3541 تاريخ 12 تموز سنة 1945 مرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: مجيد ارسلان