المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6864 الصادر بتاريخ 10 ايلول سنة 1946
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايلول سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام