All legislation

مرسوم Decree No. 6885 18/09/1946

الحاق مصلحة الهاتف بوزارة البريد والبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
6885
Date
18/09/1946
Official Gazette
Issue 39, 25/09/1946, p. 977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6885 تاريخ 18/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق مصلحة الهاتف بوزارة البريد والبرق

المادة 2

مادة 2: يكلف موقتا السيد شارل جلخ, رئيس مصلحة الشؤون الخارجية في وزارة البريد والبرق, بادارة مصلحة الهاتف ريثما يتم تنظيمها بصورة نهائية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1946 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير الدفاع الوطني وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: يوسف الهراوي