المادة 1
مادة 1: تلحق مصلحة الهاتف بوزارة البريد والبرق
مرسوم Decree No. 6885 18/09/1946
مادة 1: تلحق مصلحة الهاتف بوزارة البريد والبرق
مادة 2: يكلف موقتا السيد شارل جلخ, رئيس مصلحة الشؤون الخارجية في وزارة البريد والبرق, بادارة مصلحة الهاتف ريثما يتم تنظيمها بصورة نهائية.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1946 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير الدفاع الوطني وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: يوسف الهراوي