All legislation

مرسوم Decree No. 6910 18/09/1946

الحاق قرى بمنطقة صلاحية قاضي صلح حلبا

Type
مرسوم · Decree
Number
6910
Date
18/09/1946
Official Gazette
Issue 39, 25/09/1946, p. 974-975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6910 تاريخ 18/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فصلت قرى التليل - المزيحمة - المصلا وعمار البيكات من الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 944 والحقت بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في حلبا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني