المادة 1
مادة 1: فصلت قرى التليل - المزيحمة - المصلا وعمار البيكات من الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 944 والحقت بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في حلبا.
مرسوم Decree No. 6910 18/09/1946
مادة 1: فصلت قرى التليل - المزيحمة - المصلا وعمار البيكات من الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 944 والحقت بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في حلبا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني