All legislation

مرسوم Decree No. 6897 18/09/1946

اخضاع مؤسسات التعليم الفني لادارة مدير مدرسة الصنائع والفنون

Type
مرسوم · Decree
Number
6897
Date
18/09/1946
Official Gazette
Issue 39, 25/09/1946, p. 976-977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6897 تاريخ 18/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع مؤسسات التعليم الفني بصورة عامة والمؤسسات الرسمية التالية التي ارصدت لها اعتمادات في موازنة الدولة العامة لادارة المدير السيد موريس زوين: مدرسة الصنائع والفنون المدرسة الزراعية المدارس المهنية

المادة 2

مادة 2: يتولى السيد موريس زوين بالاضافة الى اعماله هذه درس الشؤون التالية: 1- نشر التعليم الصناعي والمهني وتنظيمه بالطرق الفنية الحديثة 2- العمل على تحصيص منح دراسية لمتابعة التعليم المهني في لبنان وخارجه 3- العمل على اقامة معارض صناعية وفنية وتشجيعها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا