المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية ( بسوس ) وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه
مرسوم Decree No. 6891 18/09/1946
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية ( بسوس ) وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: اميل لحود الامضاء: يوسف الهراوي