المادة 1
مادة 1: تلغى المكاتب الصحية الحالية في مختلف انحاء الجمهورية اللبنانية ويستعاض عنها بدائرة صحة في مركز كل محافظة ما عدا محافظة بيروت وبمكتب صحي واحد في كل قضاء:
مرسوم Decree No. 6903 18/09/1946
مادة 1: تلغى المكاتب الصحية الحالية في مختلف انحاء الجمهورية اللبنانية ويستعاض عنها بدائرة صحة في مركز كل محافظة ما عدا محافظة بيروت وبمكتب صحي واحد في كل قضاء:
مادة 2: تتألف دائرة الصحة في المحافظة من: طبيب رئيس كاتب 3 ممرضات زائرات مأمور صحي سائق سيارة
مادة 3: يتألف المكتب الصحي في القضاء من: طبيب مأمور صحي
مادة 4: يؤخذ جميع موظفي الدوائر الصحية في المحافظات (ما عدا الاطباء) والمكاتب الصحية في الاقضية من الموظفين الموجودين حاليا في الخدمة ويصرف الباقون تدريجيا في مدة اقصاها 31 كانون الاول سنة 1946
مادة 5: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: اميل لحود الامضاء: مجيد ارسلان