All legislation

مرسوم Decree No. 6903 18/09/1946

الغاء المكاتب الصحية والاستعاضة عنها بدوائر صحية

Type
مرسوم · Decree
Number
6903
Date
18/09/1946
Official Gazette
Issue 39, 25/09/1946, p. 979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6903 تاريخ 18/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المكاتب الصحية الحالية في مختلف انحاء الجمهورية اللبنانية ويستعاض عنها بدائرة صحة في مركز كل محافظة ما عدا محافظة بيروت وبمكتب صحي واحد في كل قضاء:

المادة 2

مادة 2: تتألف دائرة الصحة في المحافظة من: طبيب رئيس كاتب 3 ممرضات زائرات مأمور صحي سائق سيارة

المادة 3

مادة 3: يتألف المكتب الصحي في القضاء من: طبيب مأمور صحي

المادة 4

مادة 4: يؤخذ جميع موظفي الدوائر الصحية في المحافظات (ما عدا الاطباء) والمكاتب الصحية في الاقضية من الموظفين الموجودين حاليا في الخدمة ويصرف الباقون تدريجيا في مدة اقصاها 31 كانون الاول سنة 1946

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: اميل لحود الامضاء: مجيد ارسلان