المادة 1 Cite مادة 1: تلغى المادة 26 من القرار رقم 338/1/ج تاريخ 31/12/1985 ويستعاض عنها بالنص التالي: "يجري دفع حصة الدولة في مدة اقصاها آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تجري فيه المبيعات ".