All legislation

قرار Decision No. 301 03/09/1986

تعديل القرار رقم 338 - 1 - ج تاريخ 31-12-1985 المتعلق بانشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني (تيكوتاك)

Type
قرار · Decision
Number
301
Date
03/09/1986
Official Gazette
Issue 39, 25/09/1986, p. 445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 301 تاريخ 03/09/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 26 من القرار رقم 338/1/ج تاريخ 31/12/1985 ويستعاض عنها بالنص التالي: "يجري دفع حصة الدولة في مدة اقصاها آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تجري فيه المبيعات ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية كميل شمعون