All legislation

قرار Decision No. 413 29/07/2000

منح براءة اختراع للمهندس جميل جورج مزنر اللبناني تتعلق ب"طريقة لتسهيل استعمال محارم الورق الموزعة تجاريا بواسطة اكياس نيلون"

Type
قرار · Decision
Number
413
Date
29/07/2000
Official Gazette
Issue 39, 26/08/2000, p. 3387-3388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 413 تاريخ 29/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28/ كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 27/07/2000 من

المهندس جميل جورج مزنر المقيم في ادونيس -

بناية جوزيف طايع بصفته عاملا باسمه ولحسابه

الخاص ,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

27/07/2000

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح المهندس جميل جورج مزنر المقيم في ادونيس - بناية جوزيف طايع براءة اختراع تتعلق ب"طريقة لتسهيل استعمال محارم الورق الموزعة تجاريا بواسطة اكياس نيلون" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 27/07/2000 والمسجل تحت رقم 6182

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 29 تموز 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي