المادة 1
مادة 1: عين القاضي نبيل موسى رئيساً للجنة القيد العليا الإضافية في دائرة الشمال الثانية بدلاً من القاضي جوزف خليل.
مرسوم Decree No. 3717 24/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على المرسوم رقم 2464 تاريخ 14/02/2000
(تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية),
بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 10/07/2000
(تشكيل لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في
الدوائر الانتخابية
بناء على ضرورات المصلحة العامة وحسن سير العمليات
الانتخابية,
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي نبيل موسى رئيساً للجنة القيد العليا الإضافية في دائرة الشمال الثانية بدلاً من القاضي جوزف خليل.
مادة 2: يعين القضاة التالية أسماؤهم رؤساء للجان القيد في القوائم الانتخابية المبينة تجاه اسم كل منهم بدلاً من القضاة رؤساء هذه اللجان: رئيساً للجنة القيد الخامسة في دائرة الشمال الثانية بدلاً من القاضي إبراهيم علام. القاضي محمد مظلوم 1 ـ رئيساً للجنة القيد العاشرة في دائرة الشمال الثانية بدلاً من القاضي نبيل صاري. القاضي رين مطر 2 ـ رئيساً للجنة القيد الإضافية السابعة في دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة بدلاً من القاضي مالك عبلة. القاضي رندة يقظان 3 ـ رئيساً للجنة القيد الإضافية الرابعة عشرة في دائرة الشمال الثانية بدلاً من القاضي خالد زودة. القاضي إميل شهاب 4 ـ رئيساً للجنة القيد الإضافية الرابعة في دائرة البقاع الثانية بدلاً من القاضي وائل مرتضى. القاضي رهيف رمضان 5 ـ
مادة 3: عين السادة التالية أسماؤهم أعضاء للجان القيد في القوائم الانتخابية المبينة تجاه اسم كل منهم بدلاً من أعضاء هذه اللجان: عضو مجلس بلدية بيروت، عضواً للجنة القيد الأولى في دائرة منطقة بيروت الأولى بدلاً من أبراهام ماطوسيان برنارد جوزيف جرباقه 1 ـ عضو مجلس بلدية بيروت ـ عوضاً للجنة القيد الثالثة في دائرة منطقة بيروت الثانية بدلاً من كمال بخعازي رلى وفيق العجوز 2 ـ عضو مجلس بلدية دوما ـ عضواً للجنة القيد التاسعة في دائرة الشمال الثانية بدلاً من اللواء جورج قمير الياس وديع شلهوب 3 ـ رئيس بلدية وادي جزين ـ عضواً للجنة القيد السادسة في دائرة الجنوب الثانية بدلاً من خليل شديد طانوس حرفوش 4 ـ نائب رئيس بلدية بقرقاشا ـ عضواً للجنة القيد الإضافية التاسعة في دائرة الشمال الأولى بدلاً من إميل يوسف فرح سليم الياس الخوري 5 ـ
مادة 4: عين السيد أنطوان ناجور عضو بلدية البترون عضواً للجنة القيد العاشرة في دائرة الشمال الثانية.
مادة 5: عين السادة التالية أسماؤهم مقررون للجان القيد في القوائم الانتخابية المبينة تجاه اسم كل منهم بدلاً من مقرري هذه اللجان: 1 ـ خلف نصور موظف الأحوال الشخصية ـ عضواً مقرراً للجنة القيد العليا في منطقة مدينة بيروت الثانية بدلاً من سامي دانيال. 2 ـ قزحيا سويدان موظف الأحوال الشخصية ـ مقرراً للجنة القيد الثانية في دائرة البقاع الثالثة بدلاً من إبراهيم نخلة. 3 ـ محمد حيدر موظف الأحوال الشخصية ـ مقرراً للجنة القيد الإضافية الرابعة عشرة في دائرة الجنوب الثانية بدلاً من اسكندر رزق.
مادة 6: يصحح اسم عضو مقرر لجنة القيد العليا في دائرة البقاع الثالثة بحيث يصبح مايز عراجي، ويصحح اسم المفتش عضو لجنة القيد العليا الإضافية في دائرة البقاع الأولى بحيث يصبح علي الحاج ذياب.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر