All legislation

مرسوم Decree No. 3727 24/08/2000

تعديل تشكيل لجان قيد في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
3727
Date
24/08/2000
Official Gazette
Issue 39, 26/08/2000, p. 3385-3386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3727 تاريخ 24/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على المرسوم رقم 2463 تاريخ 14/02/2000

(تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية)

بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 10/07/2000

(تشكيل لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر

الانتخابية)

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 2463 تاريخ 14/2/2000 المتعلق بتعيين اللجان العليا للقيد في القوائم الانتخابية في المحافظات ما يلي: أولاً: محافظة لبنان الشمالي في دائرة الشمال الأولى: قضاء عكار ـ الضنية ـ قضاء بشري القاضي السيد محمد علي عويضة بدلاً من القاضي السيد عادل خوري في دائرة الشمال الثانية: قضاء طرابلس ـ المنية ـ قضاء زغرتا ـ قضاء البترون ـ قضاء الكورة القاضي السيد عادل خوري بدلاً من القاضي السيد محمد علي عويضة ثانياً: محافظة البقاع في دائرة البقاع الأولى: قضاء بعلبك ـ قضاء الهرمل القاضي السيد فريد عطالله بدلاً من القاضي السيد عصام أبو علوان في دائرة البقاع الثانية: قضاء زحلة القاضي السيد عصام أبو علوان بدلاً من القاضي السيد فريد عطالله

المادة 2

مادة 2: عدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 3370 تاريخ 10/7/2000 المتعلق بتعيين لجان قيد عليا ولجان قيد إضافية في الدوائر الانتخابية في المحافظات ما يلي: محافظة بيروت في دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة: دار المريسة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط ـ المدور ـ المرفأ ـ ميناء الحصن اللجنة الخامسة: القاضي السيد بلال وزنه بدلاً من القاضي السيدة رندة يقظان

المادة 3

مادة 3: يصحح على النحو المبين أدناه اسم رئيس لجنة القيد العليا الإضافية في دائرة الجنوب الثانية واسم رئيس لجنة القيد الإضافية في دائرة الشمال الأولى الواردين في المرسوم رقم 370 تاريخ 10/7/2000 بحيث يصبح: أحمد أكرم بعاصيري بدلاً من محمد أكرم بعاصيري رلى المصري بدلاً من رلى الحصري

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر