All legislation

مرسوم Decree No. 3916 19/09/1945

مضاعفة تعرفة دخول البواخر و الزوارق الى مرفأ بيروت وخروجها منه

Type
مرسوم · Decree
Number
3916
Date
19/09/1945
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1945, p. 710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3916 تاريخ 19/09/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاعف بصورة موقتة اعتبارا من اول تموز سنة 1945 تعرفة دخول البواخر الى مرفأ بيروت وخروجها منه وتعرفة الزوارق البخارية المستعملة لهذا الغرض المنصوص عليهما في الجدول الملحق للقرار رقم 313 الصادر بتاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1939.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر