المادة 1
مادة 1: تضاعف بصورة موقتة اعتبارا من اول تموز سنة 1945 تعرفة دخول البواخر الى مرفأ بيروت وخروجها منه وتعرفة الزوارق البخارية المستعملة لهذا الغرض المنصوص عليهما في الجدول الملحق للقرار رقم 313 الصادر بتاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1939.
مرسوم Decree No. 3916 19/09/1945
مادة 1: تضاعف بصورة موقتة اعتبارا من اول تموز سنة 1945 تعرفة دخول البواخر الى مرفأ بيروت وخروجها منه وتعرفة الزوارق البخارية المستعملة لهذا الغرض المنصوص عليهما في الجدول الملحق للقرار رقم 313 الصادر بتاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1939.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر