ان المجلس الاعلى للمصالح المشتركة
بناء على المرسوم التشريعي السوري رقم 8 المؤرخ في 12 آذار
سنة 1944
وبناء على المرسوم التشريعي السوري رقم 10 المؤرخ في 5 نيسان
سنة 1944
وبناء على المرسوم التشريعي اللبناني رقم 1 المؤرخ في 16 آذار
سنة 1944
وبناء على المرسومين السوريين رقم 5 و148 المؤرخين في 9 كانون
الثاني 1944 و6 شباط 1945
وبناء على المرسوم اللبناني رقم 585 المؤرخ في اول شباط سنة
1944
وبناء على المرسوم اللبناني رقم 1486 المؤرخ في 3 تموز سنة
1944
وبناء على الامر الاداري رقم 1400 المؤرخ في 29/12/943
الصادر تنفيذا للقرار رقم 545
وبناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى نهاية المادة الرابعة من الامر الاداري رقم 1400 المؤرخ في 29/12/1943 الصادر تنفيذا للقرار رقم 545 المؤرخ في 29/12/1945 النص الآتي: جلسة رابعة - انشاء عربي في موضوع متصل بالثقافة العامة (الوقت ساعتان, من الساعة 15 الى الساعة 17)
مادة 2: يستبدل نص المادة الخامسة من الامر الاداري رقم 1400 المشار اليه بالنص الآتي: تقدم الامتحانات الخطية في مراكز المديريات الاقليمية تحت مناظرة لجنة مؤلفة من: المدير الاقليمي وفي حال غيابه الامين الممتاز رئيس الامين الممتاز وفي حال غيابه رئيس المراقبة عضو رئيس المراقبة في حال غيابه موظف تعينه المديرية العامة " واذا تغيب احد الموظفين الثلاثة المذكورين اعلاه يمكن الاستعاضة عنه باعلى موظف من الضابطة الجمركية في مركز الاقليم الجمركي
مادة 3: يستبدل نص المادة الحادية عشرة من الامر الاداري 1400 المتقدم ذكره بالنص الآتي: "تعطى مواد المسابقة الامثال التالية: المواد الامثال
تدوين مذكرة 5/2 تصفية 5/2 حل مسائل تتعلق بالمصلحة 5/3 انشاء عربي 5/2 التكنولوجيا 5/1 ــــــــــ المجموع: 5/12
مادة 4: يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من الامر الاداري 1400 المشار اليه كما يلي: "يحذف من جدول ترتيب النجاح الطلاب الذين لا ينالون مجموع 125 علامة على الاقل."
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 5 ايلول سنة 1945
رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة
الامضاء: خالد العظم
الاعضاء
التواقيع: موسى مبارك, ليون مراد, اديب الروماني,
ابراهيم الاحدب , باسيل طراد