All legislation

مرسوم Decree No. 5902 19/09/1951

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة "روساريو" عاصمة ولاية سنتافه (الارجنتين)

Type
مرسوم · Decree
Number
5902
Date
19/09/1951
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1951, p. 552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5902 تاريخ 19/09/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة روساريو" عاصمة ولاية سنتافه" تشمل صلاحياتها جميع ولاية سنتافه, في الارجنتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل حلو