المادة 1
مادة 1: انشئت نيابة قنصلية لبنانية فخريت في مدينة "كمبينا جراندي" البرازيل, تشمل صلاحياتها ولاية "باريبا"
مرسوم Decree No. 5903 19/09/1951
مادة 1: انشئت نيابة قنصلية لبنانية فخريت في مدينة "كمبينا جراندي" البرازيل, تشمل صلاحياتها ولاية "باريبا"
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل حلو