المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 على الوجه التالي: - وزير المالية او من ينتدبه رئيسا - المدير العام للوزارة التي ينتسب اليها الموظف اعضاء - مفتش مالي يعينه وزير المالية