All legislation

مرسوم Decree No. 5909 20/09/1951

تكليف اللجنة الدائمة للعلاقات الاقتصادية دراسة النواحي الاقتصادية من قضايا اللاجئين

Type
مرسوم · Decree
Number
5909
Date
20/09/1951
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1951, p. 473-474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5909 تاريخ 20/09/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى اللجنة الدائمة للعلاقات الاقتصادية دراسة النواحي الاقتصادية من قضايا اللا جئين.

المادة 2

مادة 2: عندما تمارس اللجنة الدائمة للعلاقات الاقتصادية الاختصاص المنصوص عليه في المادة السابقة ينضم الى اعضائها كل من رئيس اللجنة المركزية لشؤون الفلسطينين في لبنان والمدير العام لرئاسة مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: شارل حلو