المادة 1
مادة 1: شكلت لجنة مؤلفة من: وزير الزراعة رئيسا مندوب عن وزارة المالية مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني مندوب عن المديرية العامة للجمارك اعضاء رئيس مصلحة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة مهمتها- درس وتصفية معاملات منح التصدير المقدمة لوزارة الزراعة والمسجلة قبل الثاني والعشرين من شهر حزيران سنة 1951 وفقا للشروط الواردة في: المرسوم الصادر بتاريخ اول كانون الاول سنة 1950 برقم 3645 المرسوم الصادر بتاريخ 27 كانون الاول سنة 1950 برقم 3821 المرسوم الصادر بتاريخ 26 تموز سنة 1951 برقم 5530 وتطبيق الملاحظات الواردة بتقرير رئيس هيئة التفتيش المالي رقم 8/12 تاريخ 19/8/1951