All legislation

مرسوم Decree No. 5911 20/09/1951

تشكيل لجنة لدرس وتصفية معاملات منح التصدير المقدمة لوزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
5911
Date
20/09/1951
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1951, p. 474-475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5911 تاريخ 20/09/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: شكلت لجنة مؤلفة من: وزير الزراعة رئيسا مندوب عن وزارة المالية مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني مندوب عن المديرية العامة للجمارك اعضاء رئيس مصلحة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة مهمتها- درس وتصفية معاملات منح التصدير المقدمة لوزارة الزراعة والمسجلة قبل الثاني والعشرين من شهر حزيران سنة 1951 وفقا للشروط الواردة في: المرسوم الصادر بتاريخ اول كانون الاول سنة 1950 برقم 3645 المرسوم الصادر بتاريخ 27 كانون الاول سنة 1950 برقم 3821 المرسوم الصادر بتاريخ 26 تموز سنة 1951 برقم 5530 وتطبيق الملاحظات الواردة بتقرير رئيس هيئة التفتيش المالي رقم 8/12 تاريخ 19/8/1951

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الزراعة وزير المالية الامضاء: يوسف الهراوي الامضاء: فيليب تقلا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا