المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة والحاصلة في خراج مزرعة الشوف بتاريخ 8 تموز سنة 1956 والمسندة الى مجيد محمود صافي والتي اسفرت عن مقتل حسين محمود البعيني. واحيلت ايضا على المجلس العدلي جرائم السلب والشقاوة وهتك العرض المسندة الى مجيد المذكور في محافظتي البقاع وجبل لبنان. كما احيلت على المجلس المشار اليه جميع القضايا التي رافقت هذه الجرائم او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلو بها بأية صفة كانت .