All legislation

مرسوم Decree No. 13417 21/09/1956

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في خراج مزرعة الشوف على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
13417
Date
21/09/1956
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1956, p. 887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13417 تاريخ 21/09/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة والحاصلة في خراج مزرعة الشوف بتاريخ 8 تموز سنة 1956 والمسندة الى مجيد محمود صافي والتي اسفرت عن مقتل حسين محمود البعيني. واحيلت ايضا على المجلس العدلي جرائم السلب والشقاوة وهتك العرض المسندة الى مجيد المذكور في محافظتي البقاع وجبل لبنان. كما احيلت على المجلس المشار اليه جميع القضايا التي رافقت هذه الجرائم او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلو بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: الفرد نقاش