All legislation

غير محدد Unspecified No. 3 26/09/1991

منح الشركة اللبنانية للاستيراد والتصدير (ليمكسو) وضع المستودع الحقيقي الخاص في منطقة رأس مسقا

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3
Date
26/09/1991
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1991, p. 701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 3 تاريخ 26/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الشركة اللبنانية للاستيراد والتصدير (ليمكسو) وضع المستودع الحقيقي الخاص في العقار رقم 1058 من منطقة رأس مسقا العقارية - البحصاص لحفظ وتبريد الموز الاخضر المستورد لحسابها والمعد حصرا لاعادة التصدير وذلك لمدة ستة اشهر من تاريخ اول استيراد.

المادة 2

مادة 2: يخضع المستودع المذكور لاحكام المواد 181 الى 185 و195 الى 206 من قانون الجمارك وللشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة.

المادة 3

ماة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر بطرس الدويهي