المادة 1
مادة 1: تمنح الشركة اللبنانية للاستيراد والتصدير (ليمكسو) وضع المستودع الحقيقي الخاص في العقار رقم 1058 من منطقة رأس مسقا العقارية - البحصاص لحفظ وتبريد الموز الاخضر المستورد لحسابها والمعد حصرا لاعادة التصدير وذلك لمدة ستة اشهر من تاريخ اول استيراد.