All legislation

مرسوم Decree No. 1704 17/09/1991

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 131 في شحور (قضاء صور- محافظة الجنوب )

Type
مرسوم · Decree
Number
1704
Date
17/09/1991
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1991, p. 697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1704 تاريخ 17/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 131 في شحور (محافظة الجنوب - قضاء صور) من الوتد رقم زاوية صفر الى الوتد رقم 144 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول