All legislation

مرسوم Decree No. 1717 21/09/1991

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
1717
Date
21/09/1991
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1991, p. 694-695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1717 تاريخ 21/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في زحلة على النحو التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة. الفئة رسم رسم رسم رسم الانتساب الاشتراك شهادة بطاقة السنوي الانتساب الانتساب ل.ل ل.ل ل.ل ل.ل

ممتازة 000 60 000 50 000 7 000 8 اولى 000 40 000 35 000 5 000 6 ثانية 000 30 000 25 000 4 000 5 ثالثة 000 25 000 20 000 3 000 4 رابعة 000 15 000 15 000 3 000 3 خامسة 000 10 000 10 000 2 000 2 2- رسم التصديق على تواقيع او تاريخ او كفالة: رسم موحد لكل الفئات مقداره: 000 5 ليرة لبنانية. 3- رسم نسخ المعاملات ورسم تعديل معاملة: الرسم (ل.ل) ـــــــــــــ - كل نسخة طبق الاصل غير موقعة 000 3 - كل نسخة طبق الاصل موقعة 500 1 - تعديل معاملة 500 1 4- رسم الكشف وبدل الانتقال للكشاف : المنطقة رسم الكشف بدل الانتقال للكشاف للغرفة ل.ل ل.ل

- مدينة زحلة 000 2 500 1 - ضواحي زحلة 000 2 500 2 - المناطق الاخرى في محافظة البقاع 000 2 000 4 5- رسوم شهادة منشأ او تصديق فاتورة ورسم تصديق اسعار: رسم مقداره 3 بالالف من القيمة المذكورة على كل من هذه المستندات على ان لا يقل هذا الرسم عن خمسة الاف ليرة لبنانية وان لا يزيد على خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي بيروت في 21 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده