All legislation

مرسوم Decree No. 1718 21/09/1991

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
1718
Date
21/09/1991
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1991, p. 694-695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1718 تاريخ 21/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في طرابلس على النحو التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة. الفئة رسم رسم رسم رسم رسم الانتساب الاشتراك شهادة الاشتراك بطاقة السنوي الانتساب السنوي الانتساب ل.ل ل.ل ل.ل في مجلة ل.ل ل.ل

ممتازة 000 65 000 65 500 7 000 10 000 15 اولى 000 45 000 45 000 5 000 10 000 12 ثانية 000 30 000 30 500 3 000 5 000 10 ثالثة 000 20 000 25 000 2 000 5 000 10 رابعة 000 10 000 10 000 1 000 1 000 1 2- رسم التصديق على تواقيع او تاريخ او كفالة: الفئة الرسم ل.ل

ممتازة 000 5 اولى 000 5 ثانية 000 3 ثالثة 000 2 رابعة 000 2 3- رسم نسخ المعاملات ورسم تعديل معاملة: الفئة الرسم ل.ل

- كل نسخة طبق الاصل غير موقعة 000 2 - كل نسخة طبق الاصل موقعة 000 2 - تعديل معاملة 000 2 4- رسم الكشف وبدل الانتقال للكشاف : المنطقة رسم الكشف بدل الانتقال للكشاف للغرفة ل.ل ل.ل

- مدينة طرابلس 000 3 000 2 - ضواحي طرابلس 000 3 000 3 - المناطق الاخرى في محافظة الشمال 000 3 500 4 5- رسوم شهادة منشأ او تصديق فاتورة ورسم تصديق اسعار: رسم مقداره 3 بالالف من القيمة المذكورة على كل من هذه المستندات على ان لا تقل هذا الرسم عن خمسة الاف ليرة لبنانية وان لا يزيد عن خمسين الف ليرة لبنانية كحد اقصى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده