All legislation

مرسوم Decree No. 1705 17/09/1991

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 134 في بسكنتا (محلة المحروقة) (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1705
Date
17/09/1991
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1991, p. 697-698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1705 تاريخ 17/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 134 في بسكنتا (محلة المحروقة) (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 157 ومن الوتد رقم 151 الى الوتد رقم 24 ومن الوتد رقم 63 الى الوتد رقم 66 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخرائط المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول