All legislation

مرسوم Decree No. 1706 17/09/1991

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 135 في الفاكهة - الضهر - الزوار (قضاء بعلبك - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
1706
Date
17/09/1991
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1991, p. 698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1706 تاريخ 17/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 135 في الفاكهة - الضهر - الزوار (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) من الوتد رقم P.I الى الوتد رقم P.F.88 ومن الوتد رقم B.3 A الى الوتد رقم B.85 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخرائط المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول