المادة 1
مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في بيروت على النحو التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة: ' الفئة رسم رسم رسم رسم رسم الانتساب الاشتراك شهادة بطاقة الاشتراك الانتساب الانتساب السنوي في مجلة ل.ل ل.ل ل.ل ل.ل الغرفة ل.ل
ممتازة 000 65 000 50 500 7 000 15 000 10 اولى 000 50 000 40 000 5 000 12 000 10 ثانية 000 35 000 30 500 3 000 10 000 5 ثالثة 000 30 000 25 000 3 000 10 000 5 رابعة 000 20 000 20 500 2 500 7 000 3 خامسة 000 15 000 15 000 2 000 5 000 2
2- أ- حدد رسم التصديق على توقيع او تاريخ او كفالة على النحو التالي: الفئة الرسم ل.ل
ممتازة 000 5 اولى 000 5 ثانية 000 3 ثالثة 000 3 رابعة 000 2 خامسة 000 2 ب - حدد رسم التصديق على توقيع او تاريخ او كفالة لمستندات تتضمن مبالغ معينة برسم نسبي مقداره 3 بالالف من القيمة المذكورة على هذه المستندات على ان لا يقل هذا الرسم على ثلاثة الاف ليرة لبنانية كحد ادنى والا يزيد عن خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية كحد اقصى. 3- حدد رسم نسخ المعاملات ورسم تعديل معاملة على النحو التالي الرسم ل.ل ــــــــــــ - كل نسخة طبق الاصل موقعة 000 6 - كل نسخة طبق الاصل غير موقعة 000 5 - كل تعديل معاملة 000 6 4- حدد رسم الكشف وبدل الانتقال على النحو التالي:
المنطقة رسم الكشف بدل انتقال الكشف ل.ل ل.ل
بيروت 000 5 000 5 ضواحي بيروت 000 5 000 7 المناطق الاخرى 000 5 000 10 5-حددت رسوم شهادات المنشأ وتصديق فاتورة ورسم تصديق اسعار برسم نسبي مقداره 3 بالالف من القيمة المذكورة على هذه المستندات على الا يقل هذا الرسم عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية كحد ادنى والا يزيد عن مائة الف ليرة لبنانية كحد اقصى '