ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1882),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/04/1997
من شركة و.ت.ه.ملفورد المقيمة في بناية نورا
مستديرة الحايك سن الفيل بيروت بصفتها عاملة
باسم ولحساب شركة الكان فرانس مركزها في 270
شارع ليون جولان 31037 تولوز سيدكس فرنسا,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 16/04/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة الكان فرانس المقيمة في 270 شارع ليون جولان 31037 تولوز سيدكس , فرنسا براءة اختراع تتعلق ب"جهاز لتجميع وربط قضيبين مجنبين ومجوفين من معدن وذلك على شكل زاوية قائمة وهذان القضيبان مرتبان في اتجاهين متعامدين" DISPOSITIF D'ASSEMBLAGE EN EQUERRE ET DE BRIDAGE" ENTRE DEUX PROFILES METALLIQUES CREUX, DISPOSES "SELON DEUX DIRECTIONS PERPENDICULAIRES وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 16/04/1997 والمسجل تحت رقم 5878 مع التذرع بالاسبقية بالاستناد الى تسجيل جار في فرنسا بتاريخ 18 نيسان 1996 تحت رقم 04882/96
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 23 تموز 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر