ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
وحيث ان الجمعية التعاونية الزراعية في ببنين-
عكار م.م. متوقفة عن العمل منذ العام 1983,
بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في ببنين - عكار م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 43/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 19/6/80 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 182/1 ويعين السيد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد