All legislation

قرار Decision No. 140 03/08/1998

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
03/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 03/08/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1987,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسسيسية المنعقدة

بتاريخ 22/05/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في برعشيت - قضاء بنت جبيل - جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في برعشيت م.م." مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة برعشيت مركزها: بلدة برعشيت. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي من بذور ونصوب وادوية واسمدة. 2- استصلاح الاراضي وشق الطرقات الزراعية. 3- اقتناء المعدات والآت اللازمة للزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/8/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد