ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1987,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسسيسية المنعقدة
بتاريخ 22/05/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في برعشيت - قضاء بنت جبيل - جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في برعشيت م.م." مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة برعشيت مركزها: بلدة برعشيت. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي من بذور ونصوب وادوية واسمدة. 2- استصلاح الاراضي وشق الطرقات الزراعية. 3- اقتناء المعدات والآت اللازمة للزراعة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/8/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد