All legislation

علم وخبر Notice of association No. 95 19/08/1998

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة بيبي عبد" مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
95
Date
19/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 95 تاريخ 19/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مؤسسة بيبي عبد" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2046/2 تاريخ 11/02/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة بيبي عبد». مركزها: جبيل ـ الميناء القديم ـ ملك يوسف العبد. غايتها: 1 ـ نشر الدعاية السياحية للبنان بالتنسيق مع الجهات الرسمية. 2 ـ السعي والمساهمة في الحفاظ على التراث اللبناني. 3 ـ إعداد متحف يحوي القطع الأثرية والوثائق المتعلقة بموضوعها. 4 ـ توثيق المراسلات والصور الفوتوغرافية والمقالات الصحفية والرسائل والهدايا القيمة من ومع الشخصيات البارزة محلياً وعالمياً. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: يوسف جرجي العبد جلبر يوسف العبد الشيخ غسان الشيخ سلوم الدحداح رايزي ليو دنيز عبد روجه يوسف العبد فريد نقولا حداد كارمن يوسف العبد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روجه يوسف العبد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 19 آب 1998 وزير الداخلية ميشال المر