المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة بيبي عبد». مركزها: جبيل ـ الميناء القديم ـ ملك يوسف العبد. غايتها: 1 ـ نشر الدعاية السياحية للبنان بالتنسيق مع الجهات الرسمية. 2 ـ السعي والمساهمة في الحفاظ على التراث اللبناني. 3 ـ إعداد متحف يحوي القطع الأثرية والوثائق المتعلقة بموضوعها. 4 ـ توثيق المراسلات والصور الفوتوغرافية والمقالات الصحفية والرسائل والهدايا القيمة من ومع الشخصيات البارزة محلياً وعالمياً. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: يوسف جرجي العبد جلبر يوسف العبد الشيخ غسان الشيخ سلوم الدحداح رايزي ليو دنيز عبد روجه يوسف العبد فريد نقولا حداد كارمن يوسف العبد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روجه يوسف العبد.