ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 11879 تاريخ 06/03/1998
(اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تطوير متحف
سرسق في بيروت من المنافع العامة),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس
بلدية بيروت رقم 122 تاريخ 21/05/1998
والمتعلق بالرجوع عن القرار رقم 57 تاريخ
27/03/1997 المتعلق باعلان المنفعة العامة
على العقار رقم 84 (الرميل) الملاصق لمتحف
سرسق بعد تعهد مالكي العقار رقم 84 المذكور
بالمحافظة على البناء القائم على العقار
المذكور والالتزام بعدم هدمه على ان يسجل
هذا التعهد على صحيفة العقار العينية,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية
والقروية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى المرسوم 11879 تاريخ 6/3/1998 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تطوير متحف سرسق على العقار رقم 84 من منطقة الرميل العقارية (مدينة بيروت) من المنافع العامة للاسباب المبينة اعلاه, وترفع تبعا لذلك اشارة الاستملاك عن العقار رقم 84 من منطقة الرميل العقارية (محافظة مدينة بيروت) على ان يسجل على الصحيفة العينية للعقار تعهد مالكيه بالمحافظة على البناء القائم وعدم هدمه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة
الامضاء: باسم السبع