All legislation

مرسوم Decree No. 12868 08/08/1998

تصديق تخطيط طرق الوصول الى خزانات مياه الشرب في مناطق بشتودار عورا- اسيا- نحلا- دير مار يوحنا دوما وبيت شلالا العقارية (محافظة الشمال- قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
12868
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12868 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طرق الوصول الى خزانات مياه الشرب في مناطق بشتودار عورا - اسيا - نحلا - دير مار يوحنا دوما وبيت شلالا العقارية (محافظة الشمال - قضاء البترون) المحدد باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط طرق الوصول موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه