All legislation

قرار Decision No. 153 08/08/1998

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3787-3788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1987,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 03/08/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة جبل لبنان جمعية تعاونية زراعية تدعى: "جمعية تعاونية المنارة الزراعية للانماء الريفي والحفاظ على البيئة م.م." مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرى بقعاتا - بقعتوتا - كفرتيه - كفرعقاب - زبوغا - المشرع - عين القبو - وادي الكرم - نهر بقعاتا. مركزها: كفرتيه. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- استصلاح الاراضي الزراعية والحرجية المهملة وصيانة الثروات الطبيعية. 2- تأمين مياه الري عن طريق صيانة وتأهيل الاقنية وبناء الخزانات. 3- تأمين وصيانة الطرقات والمسالك للاستثمار الزراعي والتشجير. 4- اقامة الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية الزراعية والبيئية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/8/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد